الشيخ الجواهري
273
جواهر الكلام
وإحلافه كفر ، والله العالم . ( مسائل : ) ( الأولى : ) ( لو حلف ) المدعي ( مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يتقدر ( لا يقتدر خ ل ) معها القتل ) أم مريضا أو محبوسا كذلك ففي القواعد وغيرها ( بطلت القسامة واستعيدت الدية ) تقديما للبينة على اللوث الذي هو أمر ظني ، بل في كشف اللثام ( وكذا لو اقتص بالقسامة أخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد الكذب وإلا اقتص منه ) نعم في المسالك ( لو قال الشهود : لم يقتله هذا واقتصروا عليه لم تقبل شهادتهم ) . قلت : قد يناقش في أصل الحكم بأنه مناف لذهاب اليمين بما فيها ، كما في غير المقام من الدعاوي ، كما أنه قد يناقش في ما سمعته من المسالك باطلاق ما دل على قبول شهادة العدلين وإن كانت هنا نفيا ، لاحتمال صدقها بما يرجع إلى إثبات وإن لم يذكراه فتأمل جيدا . المسألة ( الثانية : ) ( لو حلف واستوفى الدية ثم قال : هذه حرام ) سئل ( فإن فسره بكذبه في اليمين ) عمدا أو سهوا ( استعيدت منه ) الدية ( وإن فسره بأنه ) حنفي ( لا يرى القسامة لم ) يكن للمدعى عليه أن ( يعترضه ) بمطالبته بإعادة الدية ، لتقدم اجتهاد الحاكم على